لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

299

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

التطبيقات : 1 - قال العلّامة الحلّي قدس سرّه : لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن للصلاة ، ولم يجز له أن يصلّي في الثوبين لا متعدّدة ولا منفردة « 1 » . وقال صاحب المدارك قدس سرّه : وهو حسن إلّا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب « 2 » . وقال المحقق السيد الخوئي قدس سرّه : تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار « 3 » . 2 - قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة « 4 » . 3 - قال المحقق الحلّي قدس سرّه قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجبة في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلّم للمختار ، وقيل : لا تجب ، والأوّل أحوط « 5 » . وقال صاحب المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا ، وفي الفرائض في حال الاضطرار كالخوف ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ، ومع عدم إمكان التعلّم . وإنّما الخلاف في وجوب السورة مع السعة والاختيار وإمكان التعلّم ، فقال الشيخ رحمة اللّه في كتابي الحديث ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس بالوجوب ؛ وقال ابن الجنيد ، وسلّار ، والشيخ في النهاية ، والمصنّف في المعتبر بالاستحباب ، ومال إليه في المنتهى ، وهو متّجه . . . والاحتياط للدّين يقتضي أن لا يترك السورة بحال « 6 » .

--> ( 1 ) - المنتهى 3 : 301 . ( 2 ) - المدارك 2 : 358 . ( 3 ) - التنقيح 3 : 371 . ( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 303 ، كتاب الصلاة فصل في القبلة ، المسألة 6 . ( 5 ) - الشرائع 1 : 99 . ( 6 ) - المدارك 3 : 347 ، 351 .